الشمس.
(16595) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أحرم بالحج والعمرة جميعا متى يحل ويقطع التلبية؟
قال: يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس، ويحل إذا أضحى.
(16596) 7 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبيه أنه نقل عن الصادق (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قطع التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس، قلت: إنا نروي أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة - إلى أن قال: - فقال: أبو جعفر (عليه السلام): إنما قطع رسول الله (صلى الله عليه وآله) التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1) 45 - باب قطع التلبية في العمرة المفردة عند دخول الحرم، وان خرج من مكة للعمرة فعند رؤية الكعبة.
(16597) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سمال (1)، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في