وزاد: وإن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله (صلى الله عليه وآله) نكاحه (1) (16708) 3 - وعنه، عن ابن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم يتزوج، قال: نكاحه باطل.
(16709) 4 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال له أبو عبد الله (عليه السلام)، إن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نكاحه.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن صفوان ابن يحيى، عن حريز مثله (1).
(16710) 5 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن ابن أبي شجرة، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يشهد على نكاح محلين قال: لا يشهد.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
(16711) 6 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ليس ينبغي للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا.