أقول وتقدم ما يدل على ذلك (2).
68 - باب ان الرجل المحرم إذا زامل عليلا أو امرأة جاز التظليل لهما دونه.
(16982) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): أن عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر (1) إذا أحرمت، أفترى ل (2) أن أظلل علي وعليها؟ فكتب ظلل عليها وحدها.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار عن بكر بن صالح (3) ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح مثله (4) (16983) 2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي، عن العباس بن معروف، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه، أله أن يستظل؟
فقال: نعم.