27 - باب وجوب كون ثوبي الحرام مما تصح فيه الصلاة، واستحباب كونهما من القطن الأبيض.
(16505) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد (1)، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(16506) 2 - وبإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان ثوبا رسول الله (صلى الله عليه وآله) اللذين أحرم فيهما يمانيين عبرى واظفار، وفيهما كفن.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله (1) (16507) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا، عن بعضهم (عليهم السلام) قال:
أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ثوبي كرسف (1).