يسار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله وأحرم فيه؟ قال: لا بأس به. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
44 - باب جواز لبس المحرم القباء مقلوبا في الضرورة، ولا يدخل يديه في كميه (16851) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا، ولا يدخل يديه في يدي القباء.
(16852) 2 - وعنه، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين، وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه (1) أو قباءه بعد أن ينكسه.
(16853) 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن مثنى الحناط، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه.
(16854) 4 - قال: وفي رواية أخرى: يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره.