78 - باب تحريم قتل المحرم هوام الجسد كالقمل ورميها وجواز نقلها، ورمى ما سواها.
(17018) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن أبان عن أبي الجارود، قال: سأل رجل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل قملة وهو محرم؟
قال: بئس ما صنع قال: فما فداؤها؟ قال: لا فداء لها.
أقول يأتي وجهه (1).
(17019) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال: لا شئ عليه في القمل، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها.
(17020) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن أبي العلاء.
قال: قال: أبو عبد الله (عليه السلام) لا يرمى المحرم القملة من ثوبه ولا من جسده متعمدا فإن فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما قلت كم؟ قال: كفا واحدا (17021) 4 - وقد تقدم حديث زرارة قال سألت أبا عبد الله (عليه