سعيد، عن مصدق ابن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب.
(16869) 6 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: رأيت على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) وهو محرم خاتما 47 باب انه يجوز للمحرم أن يشد على وسطه النفقة والهميان والمنطقة.
(16870) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يصير الدراهم في ثوبه؟ قال: نعم، ويلبس المنطقة والهميان.
(16871) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يشد على بطنه العمامة؟
قال: لا، ثم قال: كان أبي يقول: يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها، فإنها من تمام حجه.