الميت، (1) ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي الكفارات إن شاء الله تعالى (3).
19 - باب جواز استعمال المحرم الطيب في الضرورة كالسعوط لمداواة المريض، ووجوب الكفارة به.
(16743) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسماعيل بن جابر وكانت عرضت له ريح في وجهه من علة أصابته وهو محرم، قال: فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك، فقال: استعط به.
(16744) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن السعوط للمحرم وفيه طيب؟ فقال: لا بأس.
أقول: حمله الشيخ على الضرورة لما مر (1)، ويمكن حمله على غير الأنواع المحرمة.