ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) 13 - باب ان من اغتسل للإحرام ثم أكل أو لبس ما يحرم على المحرم أو تطيب استحب له إعادة الغسل والتلبية (16437) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه، أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل.
(16438) 2 - وعنه، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنع ولا تطيب، ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل.
(16439) 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك الحديث.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).