ومحمد بن أحمد، عن أبان الأحمر، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: " لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها " (1) قال: الاستيناس وقع النعل والتسليم (15696) 2 - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز وجل " فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم " (1) الآية، قال: هو تسليم الرجل على أهل البيت حين يدخل ثم يردون عليه فهو سلامكم على أنفسكم.
(15697) 3 - علي بن إبراهيم في (تفسيره) قال: في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا دخل الرجل منكم بيته فإن كان فيه أحد يسلم عليهم، وإن لم يكن فيه أحد فليقل: السلام علينا من عند ربنا، يقول الله: تحية من عند الله مباركة طيبة.
51 - باب من ينبغي الاختلاف إلى أبوابهم.
(15698) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، عن علي بن