أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
157 - باب تحريم إذاعة سر المؤمن وأن يروى عليه ما يعيبه، وعدم جواز تصديق ذلك ما أمكن.
(16340) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: قلت له: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟
قال: نعم، قلت: يعني سفلته؟
قال: ليس حيث تذهب إنما هو إذاعة سره.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن سنان مثله (1).
(16341) 2 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن مفضل بن عمر قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مرؤته ليسقط من أعين الناس، أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان.
ورواه الصدوق في (المجالس وفي عقاب الأعمال) عن أبيه،