وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٥٣٧
76 - باب جواز دخول المحرم الحمام من غير أن يدلك جسده على كراهة.
(17013) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1)، وعنه عن الحسن بن علي بن فضال عن، بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2).
ورواه الصدوق مرسلا (3).
(17014) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يدخل الحمام؟ قال: لا يدخل.
أقول حمله الشيخ على الكراهية.
(17015) 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

الباب ٧٦ فيه ٣ أحاديث ١ - التهذيب ٥: ٣١٤ / ١٠٨١.
(١) التهذيب ٥: ٣٨٦ / ١٣٥٠، والاستبصار ٢: ١٨٤ / / ٦١١ (٢) التهذيب ٥: ٣٨٦ / ١٣٥٠، والاستبصار ٢: ١٨٤ / / ٦١١ (٣) الفقيه ٢: ٢٢٨ / ١٠٨١.
٢ - التهذيب ٥: ٣٨٦ / ١٣٤٩، والاستبصار ٢: ١٨٤ / ٦١٢.
٣ - الكافي ٤: ٣٦٦ / 3.
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 75 من هذه الأبواب.
(٥٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 ... » »»
الفهرست