الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم تكون به شجة أيداويها أو يعصبها بخرقة؟ قال: نعم وكذلك القرحة تكون في الجسد.
(16996) 8 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن ناجية، عن محمد بن علي، عن مروان بن مسلم، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يصيب اذنه الريح فيخاف أن يمرض هل يصلح له أن يسد اذنيه بالقطن؟ قال: نعم لا بأس بذلك إذا خاف ذلك، وإلا فلا.
(16997) 9 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن، جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم تكون به البثرة تؤذيه، هل يصلح له أن يقطع رأسها؟ قال: لا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الكحل (1) وغيره (2).
71 - باب تحريم إخراج الدم وإزالة الشعر للمحرم إلا في الضرورة.
(16998) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر.