4 - باب أن صيد الحرم يحرم الأكل منه على المحل والمحرم في الحل والحرم (16669) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم أصاب صيدا وأهدى إلي منه؟ قال: لا إنه صيد في الحرم.
(16670) 2 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصعد (1) بصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخله في الحرم فيأكله؟ قال: لا يصلح أكل حمام الحرم على حال.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4).