أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه، ولا بأس أن يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه.
قال الصدوق: يعنى من أسفل.
(16938) 2 - وبإسناده عن حفص بن البختري وهشام بن الحكم جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنه يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل، وقال: أضح لمن أحرمت له.
(16939) 3 - وبإسناده عن منصور بن حازم قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) 62 - باب تحريم الحجامة على المحرم إلا للضرورة فيحتجم بغير حلق ولا جز (16940) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم؟ قال: لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم (16941) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن