الله عليه وآله) لا يحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج 83 - باب أن المحرم إذا مات وجب أن يصنع به كما يصنع بالمحل، إلا أنه لا يقرب كافورا ولا طيبا (17054) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن علاء - يعنى ابن رزين - عن محمد - بن يعني ابن مسلم - عن أبي جعفر (عليه السلام) عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال: يغطي وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال، غير أنه لا يقربه طيبا.
أقول وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (1) 84 - باب جواز قتل المحل المل والقمل والبق والبرغوث والذر في الحرم وغيره، وإن لم يؤذه (17055) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم