ورواه الشيخ في كتاب (الغيبة) بالإسناد الآتي (1) أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، (2) ويأتي ما يدل عليه (3) 33 - باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط والحرير الممزوج دون المحض والقفازين، وأن لها أن تلبس ما شاءت الا ما استثنى (16525) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، وصفوان بن يحيى، وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة تلبس القميص تزره عليها، وتلبس الحرير والخز والديباج، فقال: نعم لا بأس به، وتلبس الخلخالين والمسك (16526) 2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن إسماعيل بن مهران، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المحرمة أي شئ تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران
(٣٦٦)