أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
26 - باب كراهة الإحرام في الثوب الأسود (16504) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
يحرم الرجل بالثوب الأسود؟ قال: لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به الميت. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن المختار (1)، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).