99 - باب عدم جواز إحراق القراطيس بالنار إذا كان فيها قرآن أو اسم الله إلا في الضرورة والخوف، وجواز غسلها وتخريقها ومحوها لحاجة بطاهر لا بنجس ولا بالقدم، وكراهة محوها بالبزاق (15879) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: سألته عن القراطيس تجمع (1) هل تحرق بالنار وفيها شئ من ذكر الله؟ قال: لا، تغسل بالماء أولا قبل (15880) 2 - وعنه، عن الوشاء، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
لا تحرقوا القراطيس، لكن امحوها وخرقوها.
(15881) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان عن زرارة قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الاسم من أسماء الله يمحوه الرجل بالتفل؟
قال: امحوا بأطهر ما تجدون.