70 - باب أنه يجوز للمحرم في الضرورة عصب عينيه ورأسه وجسده، وعصر الدمل، وقطع البثور ونحوها، وسد الأذن.
(16989) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة فقال: لا بأس.
(16990) 2 - وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل المحرم تكون به القرحة يربطها أو يعصبها بخرقة؟ قال:
نعم.
(16991) 3 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل ضرير وأنا حاضر فقال: أكتحل إذا أحرمت؟ قال: ولم تكتحل؟ قال إني ضرير البصر فإذا أنا اكتحلت نفعني، وإذا لم أكتحل ضرني قال: فاكتحل قال: فإني أجعل مع الكحل غيره قال وما هو؟ قال: آخذ خرقتين فأربعهما فأجعل على كل عين خرقة واعصبهما بعصابة إلى قفاي فإذا فعلت ذلك نفعني فإذا تركته ضرني قال: فاصنعه.