أبى جعفر (عليه السلام) قال: المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار، ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل (16899) 4 - علي بن جعفر في عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) إنه سأله عن المحرم هل يصلح له ان يؤم في سراويل وقلنسوة؟
قال: لا يصلح.
51 - باب تحريم لبس الخفين والجوربين على المحرم الا في الضرورة فيشق عن ظهر القدم.
(16900) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان ورواه الكليني كما مر (1).
(16901) 2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما.