وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٥٠٨
يغطي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام.
أقول: حمله الشيخ على الضرورة فيغطي وتلزمه الكفارة، ويأتي ما يدل على ذلك (1).
57 باب جواز وضع المحرم عصام القربة على رأسه عند الحاجة (16925) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى؟ فقال: نعم.
58 - باب تحريم الارتماس على المحرم بحيث يغطى الماء رأسه.
(16926) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران -، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا تمس الريحان وأنت محرم - إلى أن قال: - ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك. (16927) 2 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ولا يرتمس المحرم في الماء.

(١) يأتي في الباب ٧٠ من هذه الأبواب الباب ٥٧ فيه حديث واحد ١ - الفقيه ٢: ٢٢١ / ١٠٢٤.
الباب ٥٨ فيه ٦ أحاديث ١ - التهذيب ٥: ٣٠٧ / ١٠٤٨، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.
٢ - التهذيب ٥: ٣٠٧ / 1049.
(٥٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 ... » »»
الفهرست