(16544) 9 - محمد بن محمد بن النعمان في (المقنعة) قال: قال (عليه السلام) إذا أحرمت من مسجد الشجرة فلا تلب حتى تنتهى إلى البيداء.
(16545) 10 - قال: وقال (عليه السلام): ينبغي لمن أحرم يوم التروية عند المقام أن يخرج حتى ينتهى إلى الردم، ثم يلبي بالحج.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1). 35 - باب جواز الجهر بالتلبية حيث يحرم مطلقا، واستحباب تأخيره إلى أن يمشى قليلا (16546) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أحرمت من غمرة ومن بريد البعث صليت وقلت كما يقول المحرم في دبر صلاتك، وإن شئت لبيت من موضعك، والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي.
(16547) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام):
هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟