34 - باب تحريم النظر في المرآة للمحرم والمحرمة للزينة فإن فعل (16811) فليلب.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن يعني ابن أبي نجران -، عن حماد يعني ابن عثمان -، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنه (1) من الزينة.
(16812) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة.
(16813) 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تنظر في المرآة وأنت محرم، لأنه من الزينة... الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز، (1).
وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد مثله (2).