24 - باب أن المشترط إذا أحصر لم يسقط عنه الحج من قابل إن كان واجبا والا سقط (16499) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير - يعني ليث بن البختري - قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشترط في الحج أن حلني حيث حبسني، عليه الحج من قابل؟ قال: نعم (16500) 2 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط؟ قال: يقول حين يريد أن يحرم حلني حيث حبستني فان حبستني فهي عمرة، فقلت له: فعليه الحج من قابل؟ قال: نعم وقال صفوان: وقد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقول إن عليه الحج من قابل.
(16501) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ذريح المحاربي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل متمتع بالعمرة إلى الحج، وأحصر بعد ما أحرم، كيف يصنع؟ قال: فقال: أو ما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله؟ فقلت: بلى قد اشترط ذلك،