78 - باب استحباب الجلوس في بيت الغير حيث يأمر (15788) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: إذا دخل أحدكم على أخيه في رحله فليقعد حيث يأمره صاحب الرحل، فإن صاحب الرحل أعرف بعورة بيته من الداخل عليه.
79 - باب جواز الاحتباء ولو في ثوب واحد يستر العورة (15789) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه السلام قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الاحتباء حيطان العرب.
(15790) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحتبى بثوب واحد فقال: إن كان يغطي عورته فلا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المساجد (1)