ورواه علي بن جعفر في كتابه (1)، ورواه عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر مثله (2) (16838) 5 - وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي الفرج، عن أبان بن تغلب قال: سأل (1) أبا عبد الله (عليه السلام) أخي (2) وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم (3) قال: نعم ليس العصفر من الطيب، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك بين (4) الناس.
41 - باب جواز الإحرام في الثوب المحلم * على كراهية (16839) 1 - علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلا من كتاب (الدلائل) لعبد الله بن جعفر الحميري، عن جعفر بن محمد بن يونس قال:
كتب رجل إلى الرضا (عليه السلام) يسأله عن مسائل وأراد أن يسأله عن الثوب الملحم يلبسه المحرم، ونسي ذلك، فجاء جواب المسائل، وفيه:
لا بأس بالإحرام في الثوب المحلم.