3 - باب جواز أكل المحل مما صاده المحرم في الحل إذا ذبحه محل فيه، ويلزم الفداء المحرم (16664) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال، قال: فليأكل منه الحلال، وليس عليه شئ إنما الفداء على المحرم.
(16665) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
إذا أصاب (1) المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد: وإذا أصاب (1) في الحل فإن الحلال يأكله وعليه الفداء. ورواه الشيخ بإسناده عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار مثله، إلا أن في نسخة يدفنه وفي أخرى يفديه (2). ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).