7 - باب تحريم صيد المحرم الجراد واكله وقتله الا أن لا يمكن التحرز منه.
(16685) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: مر علي (صلوات الله عليه) على قوم يأكلون جرادا فقال: سبحان الله وأنتم محرمون، فقالوا: إنما هو من صيد البحر، فقال لهم: ارمسوه (1) في الماء إذا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء نحوه (2).
ورواه الصدوق مرسلا (3)، ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا إلا أنه قال فيها: مر أبو جعفر (عليه السلام على قوم (4).
(16686) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: المحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق، فإن لم يجد بدا فقتل فلا شئ عليه.