ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، ورواه الصدوق مرسلا (2).
أقول: حمله الشيخ على ما يكون به رمق يمكن ذبحه لما مر (3).
ويأتي ما يدل على ذلك. 11 - باب جواز الجماع والصيد والطيب وجميع التروك قبل عقد الإحرام بالتلبية أو الإشعار أو التقليد لا بعد ذلك.
(16699) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام ولم يلب؟، قال: ليس عليه شئ.
(16700) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الإحرام،