5 - باب حكم الحلق في مدة التوفير (16406) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع حلق رأسه بمكة قال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج (1) بثلاثين يوما فليس عليه شئ، وإن تعمد (2) بعد الثلاثين التي يوفر فيها للحج (3) فإن عليه دما يهريقه.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، (4) ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (5). أقول: حمله بعض الأصحاب على الاستحباب (6) لما مر (7)، وبعضهم على وقوع ذلك بعد الإحرام لتقييد السؤال بكونه بمكة، وتقييد الجواز بما بعد الثلاثين.