ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد الحلبي (1).
أقول: حمله الشيخ على ما لا يبقى بعد الإحرام، وجوز حمله على الضرورة، وعلى ما زالت رائحته واستشهد بحديث هشام، وعلى ما مر من عدم عموم تحريم الطيب لا إشكال فيه (2) 31 - باب جواز ادهان المحرم بما ليس فيه طيب كالسمن والزيت والإهالة (*) مع الحاجة، ووضع المرتك (* *) والتوتيا (* * *) على إبطيه لريح العرق (16784) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت.
(16785) 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن محرم تشققت يداه، قال: فقال: يدهنها بزيت أو بسمن أو إهالة.