وسأله عن الرجل يطلي قبل أن يأتي مكة بسبع أو ثمان ليال، قال:
لا بأس به أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي آداب الحمام (2) 8 - باب استحباب غسل الإحرام، وجواز تقديمه على ذي الحليفة لمن خاف عوز الماء فيه واستحباب إعادته مع الإمكان (16418) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: أرسلنا إلى أبي عبد الله (عليه السلام) ونحن جماعة ونحن بالمدينة إنا نريد أن نودعك، فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة، فإني أخاف أن يعز الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة، والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني (16419) 2 - ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير وزاد: فلما أردنا أن نخرج، قال: لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير مثله مع الزيادة (1) (16420) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار،