وصاحب العطسة يأمن الموت سبعة أيام (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
61 - باب استحباب تكرار التسميت ثلاثا عند توالى العطاس من غير زيادة (15722) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا عطس الرجل ثلاثا فسمته ثم اتركه.
(15723) 2 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن وهب بن منبه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) قال: يسمت العاطس ثلاثا فما فوقها فهو ريح.