(16814) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلب.
35 - باب حكم لبس لمخيط للرجل المحرم ولبسه ثوبا يزر أو يدرع (16815) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه، ولا ثوبا تدرعه، ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعل.
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله (1).
(16816) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره ولا تدرعه، ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك أزار، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان.
أقول: وتقدم ما يدل على عدم جواز لبس المحرم القميص في