(16671) 5 - باب جواز أكل المحل في الحرم الصيد المذبوح في الحل ان ذبحه محل، وتحريم المذبوح في الحرم، وتحريمهما على المحرم (16672) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن صيد رمي في الحل ثم أدخل الحرم وهو حي، فقال: إذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وامساكه، وقال: لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم دخل (1) الحرم فلا بأس به.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال:
فلا بأس به للحلال (2).
(16673) 2 - وعنه، عن صفوان، عن علاء بن رزين، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل يدخل الحرم ويؤكل؟ قال: نعم لا بأس به.
(16674) 3 - وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن الحكم بن عتيبة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في حمام أهلي ذبح