أقول: حمل جماعة من علمائنا ما ورد هنا في معنى القلب على التخيير والجمع أولى (3) 45 - باب ان من لبس قميصا بعد ما أحرم وجب أن يخرجه من قدميه ولو بالشق، وان لبسه ثم أحرم فيه نزعه من رأسه.
(16859) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك.
(16860) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، وغير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أحرم وعليه قميصه، فقال: ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (1).
(16861) 3 - وعن موسى بن القاسم، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - إن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي