55 - باب تحريم تغطيه الرجل رأسه إذا أحرم وكذا الأذنان دون الوجه، وان من غطى رأسه ناسيا وجب أن يطرح الغطا، ويستحب تجديد التلبية (16915) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يجد البرد في اذنيه يغطيهما؟ قال: لا.
(16916) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن ميمون مثله (1).
(16917) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم غطى رأسه ناسيا، قال: يلقى القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز نحوه (1).
(16918) 4 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن