(16434) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا اغتسل الرجل وهو يريد ان يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبى فعليه الغسل ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
12 - باب أن من اغتسل للإحرام ثم مسح رأسه بمنديل أو قلم أظفاره لم يلزمه إعادة الغسل (16435) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن دراج، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يغتسل للإحرام ثم يمسح رأسه بمنديل؟ قال: لا بأس به (16436) 2 - وبالإسناد عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل اغتسل لإحرامه ثم قلم أظفاره، قال:
يمسحها بالماء، ولا يعيد الغسل ورواه الصدوق مرسلا.