(16767) 3 - وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه؟ فقال: يمسك على شمه ويأكله.
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد مثله (1).
أقول: تقدم ما يدل علي ذلك (2).
27 - باب جواز غسل المحرم يده بالأشنان (*) إذا لم يكن فيه طيب على كراهية إن كان فيه أذخر.
(16768) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن أبي المعزا قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يغسل يده بالأشنان قال: كان أبي يغسل يده بالحرض (1) الأبيض.
(16769) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الأشنان فيه الطيب فأغسل به يدي وأنا