(16515) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها (1) التي أحرم فيها، قال: لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
31 - باب جواز تبديل ثوبي الإحرام، واستحباب الطواف في اللذين أحرم فيهما، وكراهة بيعهما.
(16516) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما، وكره أن يبيعهما.
(16517) 2 - قال الصدوق: وقد رويت رخصة في بيعهما.
محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله (1).