متوجه فقد وجب عليه ما يجب على المحرم 15 - باب جواز الإحرام في كل وقت من ليل أو نهار، واستحباب كونه عند زوال الشمس بعد صلاة الظهر (16455) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، وحماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي كليهما عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يضرك بليل أحرمت أو نهار، إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي ومعاوية بن عمار جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1) (16456) 2 - وعنه، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال:
واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار.
(16457) 3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أليلا أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله