ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(16513) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسن النهدي قال: سأل سعد (1) وأنا عنده عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من مرعزي فقال: لا بأس بأن تحرم فيها (2) إنما يكره الخالص منه، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
30 - باب جواز الإحرام في أكثر من ثوبين ولبسها بعده (16514) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يرتدي بالثوبين؟ قال نعم والثلاثة ان شاء يتقي بها البرد والحر.
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان عن الحلبي نحوه (1).