محمد عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك.
77 - باب تحريم تقليم الأظفار للمحرم وإن طالت إلا أن تؤذيه فيقلمها ويكفر.
(17016) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال،: سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره؟ قال: لا يقص شيئا منها إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام.
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1).
(17017) 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الله الكناني، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أحرم فنسي أن يقلم أظفاره؟ قال: فقال: يدعها قال: قلت إنها طوال، قال: وإن كانت قلت فإن رجلا أفتاه أن يقلمها ويغتسل ويعيد إحرامه ففعل، قال: عليه دم.
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار نحوه (1) أقول ويأتي ما يدل على ذلك (2).