53 - باب حكم من أراد، الاحرام بالحج فأحرم بالعمرة ناسيا.
(16641) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى بن جعفر (عليه السلام) عن رجل دخل قبل التروية بيوم فأراد الا إحرام بالحج فأخطأ فقال العمرة، قال: ليس عليه شئ فليعد (1) الإحرام بالحج.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله، إلا أنه قال: فليعد الإحرام بالحج (2).
ورواه علي بن جعفر في كتابه كذلك (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4).
54 - باب أن من أحرم بالحج قبل التقصير من إحرام العمرة ناسيا لم تبطل عمرته، ولم يجب عليه دم، بل يستحب، وإن كان عامدا بطلت عمرته وصارت حجته مفردة (16642) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن