عبد الله (عليه السلام) أنه قال: تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة.
(16892) 7 - وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تلبس الحلي؟ قال: تلبس المسك والخلخالين.
(16893) 8 - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس أن تلبس المرأة الخلخالين والمسك.
(16894) 9 - وبإسناده عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم تنزع حليها.
(16895) 10 - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز... الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، وتقدم في أحاديث الإحرام في الحرير ما يدل على جواز لبسها للحلي (2)، وهو محمول على المعتاد، قاله الشيخ وغيره (3).