أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في السفر (3) 48 - باب تحريم النقاب للمرأة المحرمة والبرقع وتغطية الوجه، وجواز ارخاء الثوب على وجهها إلى فمها، وان كانت راكبة فإلى نحرها مع الحاجة (16876) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (1)، ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن ميمون عن الصادق، عن أبيه (عليهما السلام) مثله (2).
(16877) 2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (1)، عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) - في حديث: - كره النقاب - يعنى للمرأة المحرمة وقال: تسدل الثوب على وجهها، قلت: حد ذلك إلى أين؟ قال: إلى طرف الأنف قدر ما تبصر.