أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده... الحديث.
أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مضى (1) ويأتي (2).
(16919) 5 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب؟
قال: نعم، ولا يخمر رأسه، والمرأة (1) لا بأس أن تغطي وجهها كله (2).
ورواه الكليني كما يأتي (3).
(16920) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما؟ فقال: يلبي إذا ذكر.
(16921) 7 - وبإسناده عن زرارة أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن المحرم يقع الذباب على وجهه حين يريد النوم فيمنعه من النوم أيغطي وجهه إذا أراد أن ينام؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحرمي (1)، عن