الرائحة المنتنة) (3). الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (4).
(16760) 3 - وعنه، عن صفوان والنضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على أنفه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) 25 - باب جواز شم المحرم الأذخر * والقيصوم (* *) والخزامى (* * *) والشيح (* * * *) وأشباهه من الرياحين على كراهية في الشم والمس.
(16761) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس أن تشم الأذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم.