(16622) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المستحاضة تحرم فذكر أسماء بنت عميس، فقال: إن أسماء بنت عميس ولدت محمدا ابنها بالبيداء وكان في ولادتها بركة للنساء لمن ولد (1) منهن إن طمثت فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاستثفرت وتمنطقت بمنطق (2) وأحرمت محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان الكلبي قال:
ذكرت لأبي عبد الله (عليه السلام): المستحاضة ثم ذكر مثله (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5) وتقدم في الطهارة أن المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها كانت بحكم الطاهر (6).
50 - باب انه لا يجوز دخول مكة ولا الحرم بغير احرام - ولو دخل لقتال - الا أن يكون مريضا فلا يجب بل يستحب أو دخل قبل شهر من احرامه أو يتكرر.
(16623) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،